roro المشــــــــرف العـــــام
عدد المساهمات : 188 نقاط : 348 تاريخ الميلاد : 16/09/1991 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 العمر : 32 المزاج : رايقه
| موضوع: المحاضره الثانيه قانون ((انتساب )) مجموعه ب الإثنين أكتوبر 19, 2009 10:18 am | |
| السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
هكتبلكم المحاضره بالظبط زى محضرتها من كراسه المحاضرات
و ارجو اللى محضرش يستفيد
----------------------------------------------------------------------------------------
مصادر القاعده القانونيه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : التشريع
وهو وضع القاعده القانونيه عن طريق السلطه المختصه ( مجلس الشعب - السلطه التنفيذيه )
انواع التشريع
أ- التشريع الاساسى ( وهو ما يعرف بالدستور )
ب- التشريع العادى ( و تضعه السلطه التشريعيه )
ج- التشريع الفرعى ( و تضعه السلطه التنفيذيه )
وهم متدرجين من حيث القوه حيث يمكن للتشريع الاعلى الغاء الاقل منه او التعديل عليه وليس العكس
مراحل سن التشريع
أ- يتم سن التشريع من الجهه المختصه
ب- اقتراحه لمجلس الشعب و التصويت عليه
ج- يتم عرضه على رئيس الجمهوريه
د- ثم يتم اصدار القانون فى الجرائد الرسميه و بعد مده محدده يصبع القانون او التشريع نافذاً
سؤال على ما سبق
س/ ما هو التشريع - كيف يوضع - و من يختص به ؟؟؟
التشريع الفرعى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو صادر عن السلطه التنفيذيه و لا يجوز ان يخالف التشريع الاعلى منه و يسمى التشريع الفرعى
باللوائح و تنقسم هذه اللوائح لعده اقسام
1- لوائح تنفيذيه : و تصدر بقصد بيان تفصيلات قانون معين و يصدرها رئيس الجمهوريه او
احد الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهوريه .
2- لوائح تنظيميه : و تختص بتنظيم المرافق العامه و ما شابه
3- لوائح الضبط : و تصدر بهدف نشر السكينه العامه
و من المعروف ان السلطه التنفيذيه انها تصدر التشريع الفرعى و لكنها قد تُصدر التشريع
العادى -( وهو من اختصاص السلطه التشريعيه )- فى حالتين خاصتين
1- الضروره
2- التفويض : و هنا تفوض السلطه التشريعيه السلطله التنفيذيه الممثله فى رئيس الجمهوريه
وهو رئيس السلطه التنفيذيه .
المصدر الثانى من مصادر القاعده القانونيه ( الدين ) : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ملاحظه المقصود بالدين هنا هو الدين عامه اسلامى و غير اسلامى
المصدر الثالث من مصادر القاعده القانونيه ( العُرف ) : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ليس مكتوب و لكنه عباره عن عادات معينه يتبعها الناس
مثال : فى مجال المعامله التجاريه تنظمها الاعراف حيث يصبح شأنها شأن القانون و يجب
اللا يخالف العرف النظام العام ( كالثأر : لانه عُرف ولكنه مخالف للنظام العام )
متى يتم اللجوء الى العُرف ؟؟؟؟ يتم اللجوء للعُرف اذا لم يجد القاضلا الحكم فى التشريع
و قد لا يجد الحكم فى العُرف ايضاً فيلجأ القاضى الى ( مبادىء الشريعه الاسلاميه . وهى المصدر
الاحتياطى الثانى )
( المصدر الثالث الاحتياطى ) هى مبادىء القانون الطبيعى و قواعد العداله
و اذا لم يجد القاضى الحكم فى كل ماسبق فعليه ان يجتهد برأيه للتوصل الى الحكم العادل من وجهه نظره
----------------------------------------------------------------------------
المسئول بتطبيق القانون هى ( السلطه القضائيه فقط ) الممثله فى القاضى
و ينقسم القضاء الى قسمين
1- قضاء عادى : مسؤل عن النظر فى جميع المنازعات
2- قضاء ادارى : مسؤل عن المنازعات اللتى تكون الدوله طرف فيها
------------------------------------------------------------------------------
تطبيق القانون من حيث المكان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
س/ هل يطبق القانون خارج حدود مصر ؟؟؟؟
س/هل يطبق قانون من خارج الدوله فى حدود الدوله ؟؟؟؟
ج/ يطبق القانون ( اقليمياً ) على كل من يوجد فيه مصرى او غير مصرى و هناك استثناءات
( قواعد تطبق شخصياً ) اى يُطبق على الشخص الذى ينتسب لدولته
مثل الاحوال الشخصيه ( هذه تطبق حسب دوله الشخص ) - و من لديهم حصانه دبلوماسيه
سؤال على هذه الجزئيه :
س/ ما المقصود بأقليميه القوانين ؟ و ما هى الاستثناءات التى ترد عليها ؟؟؟؟
------------------------------------------------------------------------------------
القانون مرتبط بالظروف التى ادت الى وجوده و كل قانون مُلزماً الى ان يُلغى
(هذا ما يعرف بوقف العمل بالقاعده القانونيه ) وهى وقف العقوبه او الجزاء الواقع تحت طائله
هذا القانون .
من المسؤل عن الغاء القاعده القانونيه ؟؟؟
المسؤل عن الغاء القاعده القانونيه هى السلطه التى قامت بوضع هذه القاعده القانونيه
او سلطه اعلى منها ( راجع تدرج التشريعات من حيث القوه و السلطات المسؤله عنها )
و هناك نوعين من الالغاء
1- الغاء صريح : و هنا يصدر تشريع جديد ينص نصاً صريحاً بألغاء القانون السابق عليه
او صدور قانون لمواجهه ظرف معين و ينتهى القانون بأنتهاء الظرف ( الغاء صريح )
2- الغاء ضمنى : وهو صدور قانون فى مضمونه يلغى قانون اخر
مثال : ( قانون : الفوائد على الديون لا تتجاوز 7% ) ثم صدر قانون جديد ( الفوائد على الديون لا
تتجاوز 5% ) يعتبر هذا الغاءاً ضمنياً اى ان القانون الجديد يلغى القديم
مثال (2) : شخص متهم ب 3 سنوات سجن فى جريمه سرقه و نفترض صدور قانون يعاقب على السرقه
بمده لا تتجاوز سنتين .
اذاً يعتبر هذا الغاءاً ضمنياً و لكن :
لابد من مراعاه ان القانون لا يسرى بأثر رجعى
حيث ان القانون مُلزم للعمل به بعد اصداره و نشره فقط ولا يجوز اعماله على ما قبل صدوره
حيث انه اذا صدر قانون بألغاء احكام الاعدام فلن يُعفى من تم الحكم عليهم بالاعدام
و لكن هناك استثناء وحيد
وهو تطبيق القانون لما هو اصلح للمتهم
و المتهم ( هو من لم يصدر عليه الحكم بعد ) مهم
لكن من فى السجن هو بالفعل مجرم و تم الحكم عليه و بالتالى لن يستفيد من القانون الجديد
و من يستفيد منه فقط هو المتهم فقط
و بالعوده لمثال عقوبه السرقه فأن تم الافتراض ان عقوبه السرقه اصبحت سنتين
فان اى متهم فى قضايا السرقه يتم الحكم عليه بسنتين و لكن من يقضى فى السجن عقوبه سرقه
لمده 3 سنوات لن يتم تخفيف او تعديل المده لسنتين و ذلك لان القانون لا يسرى بأثر رجعى
--------------------------------------------------------------------------------------انتهت المحاضره و اتمنى تنول رضاكم ان شاء الله-------------
| |
|
roro المشــــــــرف العـــــام
عدد المساهمات : 188 نقاط : 348 تاريخ الميلاد : 16/09/1991 تاريخ التسجيل : 04/09/2009 العمر : 32 المزاج : رايقه
| موضوع: رد: المحاضره الثانيه قانون ((انتساب )) مجموعه ب الإثنين أكتوبر 19, 2009 10:19 am | |
| احلي حاجه اني ماعنديش قانون | |
|